السؤال : 1- إذا شك الإنسان في نقص ركن كالسجود أو الركوع ليس متأكداً بل شاك ماذا يفعل؟ 2- وأرجو التوضيح إذا الإنسان نسي ركن ماذا يفعل بالضبط قبل سجود السهو؟ أنا قرأت كثيرا ولكن لم أفهم حتى الموجود في هذا الموقع لم تتوضح لي الصورة بشكل جيد .
الجواب :
الحمد لله
من نسي ركنا من أركان الصلاة فلابد أن يأتي به لتصح صلاته ، ولا يكفيه سجود السجود ، ومن شك في ترك ركن لزمه أن يأتي به أيضا .
وفي كيفية الإتيان بالركن الفائت تفصيل :
1- فإن ذكره قبل الوصول إلى موضعه من الركعة التالية ، عاد فأتى به وأكمل صلاته ، وسجد للسهو . وذلك كأن ينسى الركوع ، ثم يتذكره في السجود من نفس الركعة ، أو يتذكره في قراءة الركعة التالية ، فيترك السجود أو القراءة ويركع ، ثم يتم ركعته .
وبعض الفقهاء يقولون : إذا نسي ركناً وشرع في الركعة التي تليها بطلت الركعة التي نسي منها الركن ، لكن الراجح ما سبق .
2- وإن ذكر الركن المنسي بعد الوصول إلى موضعه من الركعة التالية ، ألغى الركعة الناقصة ، وجعل هذه محلها ، وأتم صلاته . وذلك كأن ينسى الركوع من الأولى ، ثم يتذكره عند ركوع الثانية ، فتلغى الركعة الأولى ، وتكون الثانية هي الأولى بالنسبة له .
3- وإن لم يذكر الركن إلا بعد السلام من صلاته ، أتى بركعة كاملة .
قال في "زاد المستقنع" : " ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها ، وقبله يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعده ، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " قوله : «فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها» بطلت : يعني صارت لغوا ، وليس البطلان الذي هو ضد الصحة، لأنه لو كان البطلان الذي هو ضد الصحة ؛ لوجب أن يخرج من الصلاة ، ولكن المراد بالبطلان هنا : اللغو ، فمعنى «بطلت» أي صارت لغوا ، وتقوم التي بعدها مقامها ، هذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى .
مثال ذلك : رجل يصلي فلما سجد السجود الأول في الركعة الأولى ، قام إلى الركعة الثانية ، وشرع في قراءة الفاتحة ، ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ؛ فترك جلوسا وسجدة ، أي : ترك ركنين ، فنقول له : يحرم عليك أن ترجع ؛ لأنك شرعت في ركن مقصود من الركعة التي تليها ، فلا يمكن أن تتراجع عنها ، لكن تلغي الركعة السابقة ، وتكون الركعة التي بعدها بدلا عنها .
مثال آخر : قام إلى الرابعة في الظهر ، ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة ، بعد أن شرع في القراءة فتلغى الثالثة ، وتكون الرابعة هي الثالثة ، لأنه شرع في قراءتها . وهذا ما قرره المؤلف .
والقول الثاني : أنها لا تبطل الركعة التي تركه منها ، إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية ، وبناء على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الركعة الثانية .
ففي المثال الذي ذكرنا ، لما قام إلى الثانية؛ وشرع في قراءة الفاتحة ؛ ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى ، فنقول له : ارجع واجلس بين السجدتين ، واسجد ، ثم أكمل .
وهذا القول هو الصحيح ، وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب ، فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لاشتراط الترتيب بين الأركان ، وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، بل يرجع إلى الركن الذي تركه كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء ، ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه ، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده .
فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية ، فإنه لا يرجع ؛ لأن رجوعه ليس له فائدة ، لأنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل ، وعلى هذا ؛ فتكون الركعة الثانية هي الأولى ، ويكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية .
مثاله : لما قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية وجلس ؛ ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة ، فلا يرجع إلى الركعة الأولى ، ولو رجع فسيرجع إلى المكان نفسه الذي هو فيه ، وهذا القول هو القول الراجح : أنه يجب الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى" انتهى من "الشرح الممتع" (3371) .
وقال الشيخ رحمه الله : "القسم الثاني: الشك في ترك الأركان ، وأشار إليه بقوله : «وإن شك في ترك ركن فكتركه» أي : لو شك هل فعل الركن أو تركه ، كان حكمه حكم من تركه .
مثاله : قام إلى الركعة الثانية ؛ فشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع ، وقبل الشروع يرجع .
وعلى القول الراجح : يرجع مطلقا ، ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية ، فيرجع ويجلس ، ثم يسجد ، ثم يقوم ، لأن الشك في ترك الركن كالترك .
وكان الشك في ترك الركن كالترك ؛ لأن الأصل عدم فعله ، فإذا شك هل فعله ، لكن إذا غلب على ظنه أنه فعله ؛ فعلى القول الراجح وهو العمل بغلبة الظن يكون فاعلا له حكما ولا يرجع ؛ لأننا ذكرنا إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه ، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام " انتهى من "الشرح الممتع" (3/ 384) .
والله أعلم .
الجواب :
الحمد لله
من نسي ركنا من أركان الصلاة فلابد أن يأتي به لتصح صلاته ، ولا يكفيه سجود السجود ، ومن شك في ترك ركن لزمه أن يأتي به أيضا .
وفي كيفية الإتيان بالركن الفائت تفصيل :
1- فإن ذكره قبل الوصول إلى موضعه من الركعة التالية ، عاد فأتى به وأكمل صلاته ، وسجد للسهو . وذلك كأن ينسى الركوع ، ثم يتذكره في السجود من نفس الركعة ، أو يتذكره في قراءة الركعة التالية ، فيترك السجود أو القراءة ويركع ، ثم يتم ركعته .
وبعض الفقهاء يقولون : إذا نسي ركناً وشرع في الركعة التي تليها بطلت الركعة التي نسي منها الركن ، لكن الراجح ما سبق .
2- وإن ذكر الركن المنسي بعد الوصول إلى موضعه من الركعة التالية ، ألغى الركعة الناقصة ، وجعل هذه محلها ، وأتم صلاته . وذلك كأن ينسى الركوع من الأولى ، ثم يتذكره عند ركوع الثانية ، فتلغى الركعة الأولى ، وتكون الثانية هي الأولى بالنسبة له .
3- وإن لم يذكر الركن إلا بعد السلام من صلاته ، أتى بركعة كاملة .
قال في "زاد المستقنع" : " ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها ، وقبله يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعده ، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " قوله : «فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها» بطلت : يعني صارت لغوا ، وليس البطلان الذي هو ضد الصحة، لأنه لو كان البطلان الذي هو ضد الصحة ؛ لوجب أن يخرج من الصلاة ، ولكن المراد بالبطلان هنا : اللغو ، فمعنى «بطلت» أي صارت لغوا ، وتقوم التي بعدها مقامها ، هذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى .
مثال ذلك : رجل يصلي فلما سجد السجود الأول في الركعة الأولى ، قام إلى الركعة الثانية ، وشرع في قراءة الفاتحة ، ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ؛ فترك جلوسا وسجدة ، أي : ترك ركنين ، فنقول له : يحرم عليك أن ترجع ؛ لأنك شرعت في ركن مقصود من الركعة التي تليها ، فلا يمكن أن تتراجع عنها ، لكن تلغي الركعة السابقة ، وتكون الركعة التي بعدها بدلا عنها .
مثال آخر : قام إلى الرابعة في الظهر ، ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة ، بعد أن شرع في القراءة فتلغى الثالثة ، وتكون الرابعة هي الثالثة ، لأنه شرع في قراءتها . وهذا ما قرره المؤلف .
والقول الثاني : أنها لا تبطل الركعة التي تركه منها ، إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية ، وبناء على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الركعة الثانية .
ففي المثال الذي ذكرنا ، لما قام إلى الثانية؛ وشرع في قراءة الفاتحة ؛ ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى ، فنقول له : ارجع واجلس بين السجدتين ، واسجد ، ثم أكمل .
وهذا القول هو الصحيح ، وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب ، فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لاشتراط الترتيب بين الأركان ، وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، بل يرجع إلى الركن الذي تركه كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء ، ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه ، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده .
فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية ، فإنه لا يرجع ؛ لأن رجوعه ليس له فائدة ، لأنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل ، وعلى هذا ؛ فتكون الركعة الثانية هي الأولى ، ويكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية .
مثاله : لما قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية وجلس ؛ ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة ، فلا يرجع إلى الركعة الأولى ، ولو رجع فسيرجع إلى المكان نفسه الذي هو فيه ، وهذا القول هو القول الراجح : أنه يجب الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى" انتهى من "الشرح الممتع" (3371) .
وقال الشيخ رحمه الله : "القسم الثاني: الشك في ترك الأركان ، وأشار إليه بقوله : «وإن شك في ترك ركن فكتركه» أي : لو شك هل فعل الركن أو تركه ، كان حكمه حكم من تركه .
مثاله : قام إلى الركعة الثانية ؛ فشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع ، وقبل الشروع يرجع .
وعلى القول الراجح : يرجع مطلقا ، ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية ، فيرجع ويجلس ، ثم يسجد ، ثم يقوم ، لأن الشك في ترك الركن كالترك .
وكان الشك في ترك الركن كالترك ؛ لأن الأصل عدم فعله ، فإذا شك هل فعله ، لكن إذا غلب على ظنه أنه فعله ؛ فعلى القول الراجح وهو العمل بغلبة الظن يكون فاعلا له حكما ولا يرجع ؛ لأننا ذكرنا إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه ، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام " انتهى من "الشرح الممتع" (3/ 384) .
والله أعلم .